السيد محمد تقي المدرسي

136

أحكام الزواج وفقه الأسرة

4 - لا طلاق في المتعة ، ولو أراد الانفصال عنها ، فليس عليه إلّا ان يهبها بقية المدة فتنفصل عنه ، ولو انتظرحتى تنتهي مدتها ، فإنها تنفصل عنه دون حاجة إلى صيغة معينة . 5 - لا إيلاء ولا لعان في المتعة . عدة عقد المتعة السنة الشريفة : 1 - روى عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سأله ( في حديث عن المتعة ) : كم عدتها ؟ فقال : " خمسة وأربعون يوما أوحيضة مستقيمة " « 1 » . 2 - وروى الحميري عن صاحب الزمان - عجل الله تعالى فرجه - أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقعت معلوم وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب عليه السلام : " يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة " « 2 » . 3 - وسأل زرارة الإمام الباقر عليه السلام : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : " أربعة أشهر وعشراً " ، ثم قال : " يا زرارة ، كل النكاح

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 474 الباب 21 ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر الباب 22 ، ص 474 ، ح 7 .